مقالات مشابهة
تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا. التى تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع. والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها بما يحمي الصناعة. ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
أوضح الوزير. أن القواعد التنفيذية لـ التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية. تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ. تسهيلًا على مجتمع الأعمال. على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية. وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية. خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما ذكر بيان لوزارة المالية أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة علي البضائع التي تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها. المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى. إقرار المصدِّر علي البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة. وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من عينية البضاعة المصدَّرة عند إعادة استيرادها. وبالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من عينيتها.
بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها علي الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها. وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التي تبرر ذلك. وبحد أقصى عامين. ويجوز في حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.
المالية يعلن القواعد التنفيذية
أضاف البيان. أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٠٪ أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية. أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها. وأن يتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة علي النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها. موضحًا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة. وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلاً منها.
أشار البيان إلى أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى. أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف. وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع. وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله. وفي حالة الشركة العربية لأنابيب البترول فيكتفي فقط بأن ترد الأصناف برسم الشركة وإقرار من المدير المسئول بالشركة بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.